السيد محمد سعيد الحكيم

244

التنقيح

كون هذا الفعل مما شك في كونها عبادة ولم يأت به بداعي احتمال المطلوبية ، ولو أريد بالاحتياط في هذه الأوامر معناه الحقيقي وهو إتيان الفعل لداعي احتمال المطلوبية ، لم يجز للمجتهد أن يفتي باستحبابه إلا مع التقييد 1 بإتيانه بداعي الاحتمال حتى يصدق عليه عنوان الاحتياط ، مع استقرار سيرة أهل الفتوى على خلافه 2 . فعلم : أن المقصود 3 إتيان الفعل بجميع ما يعتبر فيه عدا نية الداعي .